الحر العاملي
137
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
10 - خيار الرؤية فيما لم يره وإن رأى أكثره ( 1 ) . [ 23 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة قد كان يدخلها ، فقال : إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية . [ 24 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : إن اشترى شيئا ، فهو بالخيار إذا خرج . 11 - خيار العيب السابق على البيع . [ 25 ] قال الباقر عليه السلام : أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ( 1 ) لم يتبرّأ إليه ولم يتبيّن ( 1 ) له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثمّ علم بذلك العوار ، وبذلك الداء ، أنّه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . [ 26 ] وعن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع ( 1 ) فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه ، ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، رجع بنقصان العيب . 12 - خيار الغبن الفاحش للجاهل . [ 27 ] قال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . [ 28 ] وقال الصادق عليه السلام : غبن المسترسل سحت .
--> ( 1 ) الأصل : أكثر . [ 23 ] الوسائل 12 : 361 / 1 . [ 24 ] الوسائل 12 : 362 / 2 . [ 25 ] الوسائل 12 : 362 / 2 . ( 1 ) العوار بالفتح : العيب ( المجمع : عور ) . ( 1 ) ش : وعوار ولم يبرأ ولم يتبيّن . [ 26 ] الوسائل 12 : 363 / 3 . ( 1 ) ش : والمتاع . [ 27 ] الوسائل 12 : 364 / 3 . [ 28 ] الوسائل 12 : 363 / 1 .